أَعْلَنَ مُسْتَشْفَى الإِمَامِ زَيْنِ العَابِدِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) التَّابِعُ لِلْعَتَبَةِ الحُسَيْنِيَّةِ، عَنْ إِطْلَاقِ مُبَادَرَةٍ طِبِّيَّةٍ عَبْرَ مَرْكَزِ العُقْمِ وَأَطْفَالِ الأَنَابِيبِ، تَتَضَمَّنُ تَقْدِيمَ التَّقْيِيمِ الطِّبِّيِّ الأَوَّلِيِّ (مَجَّانًا) لِلرَّاغِبِينَ بِبَدْءِ رِحْلَةِ عِلَاجِ العُقْمِ، بِإِشْرَافِ نُخْبَةٍ مِنَ الأَطِبَّاءِ الاخْتِصَاصِيِّينَ، وَذَلِكَ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، فِي إِطَارِ جُهُودِهِ الرَّامِيَةِ إِلَى دَعْمِ الأَزْوَاجِ.
وَقَالَ المُسْتَشْفَى فِي بَيَانٍ صَحَفِيٍّ أَنَّ الاسْتِشَارَاتِ تَشْمَلُ التَّقْيِيمَ الأَوَّلِيَّ لِحَالَاتِ العُقْمِ وَتَأَخُّرِ الإِنْجَابِ لَدَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَمُرَاجَعَةَ الفُحُوصَاتِ السَّابِقَةِ، فَضْلًا عَنْ وَضْعِ الخُطَّةِ العِلَاجِيَّةِ المُنَاسِبَةِ لِكُلِّ حَالَةٍ".
وَأَضَافَ أَنَّ "الاسْتِشَارَاتِ تُجْرَى بِإِشْرَافِ كَادِرٍ طِبِّيٍّ مُتَخَصِّصٍ مِنَ الأَطِبَّاءِ ذَوِي الخِبْرَةِ فِي عِلَاجِ العُقْمِ وَتَأَخُّرِ الإِنْجَابِ، مَعَ اعْتِمَادِ أَحْدَثِ التَّقْنِيَّاتِ الطِّبِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ فِي هَذَا المَجَالِ، بِمَا يُسْهِمُ فِي تَقْدِيمِ رِعَايَةٍ صِحِّيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِلْمُرَاجِعِينَ". وَبَيَّنَ أَنَّ "الحَمْلَةَ سَتَنْطَلِقُ اعْتِبَارًا مِنْ يَوْمِ السَّبْتِ (11 تَمُّوزَ)". وَدَعَا إِلَى أَنَّ "الرَّاغِبِينَ بِالاسْتِفَادَةِ مِنَ المُبَادَرَةِ مُرَاجَعَةُ المُسْتَشْفَى أَوِ التَّوَاصُلُ عَبْرَ صَفْحَةِ المُسْتَشْفَى الرَّسْمِيَّةِ أَوِ الِاتِّصَالُ عَلَى الرَّقْمِ 5454 لِلاسْتِفْسَارِ.